إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290762 مشاهدة print word pdf
line-top
باب الشروط في النكاح


[باب: الشروط في النكاح ]
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
وهي قسمان:
صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج متفق عليه ..


[ باب: الشروط في النكاح]
قوله: (وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر):
الشروط في النكاح هي: أن يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطًا له فيه مصلحة، لاحتياجه أو اضطراره إلى هذا الشرط، فيشترطان شروطًا لهما فيها مصلحة، وقد تكثر الشروط وقد تقل.
قوله: (وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها... إلخ):
يعني: أن هذه الشروط على قسمين: شروط صحيحة، وشروط فاسدة.
ومن الشروط الصحيحة: اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها، فهذا شرط
صحيح، وفي ذلك خلاف لبعض العلماء، فمنهم: من ذهب إلى أن هذا ليس بصحيح؛ لأنه يحرم حلالا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطًا يحرم حلالاً أو يحلل حرامًا .

ولكن هذا الشرط لا يحرم حلالا إنما يحرم إضرارها، فهو شرط صحيح، كأن تقول: إن كنت تريدني زوجة فلا تتزوج أحدا يضارني، فإني أتضرر بالزوجة فمن مصلحتي أن أنفرد بك وألا يشاركني فيك غيري، فإذا تزوج عليها فإن لها الخيار، فتقول له: إما أن تطلقها أو أن تطلقني، لأنني اشترطت عليك أن لا تتزوج علي.
كذلك إذا شرطت عليه ألا يتسرى عليها، أي: أن لا يطأ أمة، والأمة التي يطؤها تسمى سُرِّية لأنها غالبًا توطأ سرًّا، فتسمى سُرية، فإذا قالت: لا تتسرى علي فإن لها ذلك، وهذا شرط من مصلحتها فهي تريد أن تكون زوجته التي تعفه.
كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من دارها، كأن تسكن عند أهلها، أو تسكن في بيتها الذي ملكته، فإذا أخرجها فلها الخيار.
كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من بلدها.
وهذه الشروط يصح أن تشترطها هي أو يشترطها أبوها.
كذلك إذا اشترطت زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فإذا اشترطت من المهر كذا وكذا فلها ذلك؛ لأنه من مصلحتها، أو زيادة نفقة أن ينفق عليها نفقة أهل اليسار، ونحو ذلك.
وهذا كله داخل في الحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فالشروط التي استحلت بها نكاح هذه المرأة أحق أن توفوا بها.

line-bottom