إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
باب الشروط في النكاح
[باب: الشروط في النكاح رأس> ]
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
وهي قسمان:
صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: رسم> إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> ..
[ باب: الشروط في النكاح]
قوله: (وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر):
الشروط في النكاح هي: أن يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطًا له فيه مصلحة، لاحتياجه أو اضطراره إلى هذا الشرط، فيشترطان شروطًا لهما فيها مصلحة، وقد تكثر الشروط وقد تقل.
قوله: (وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها... إلخ):
يعني: أن هذه الشروط على قسمين: شروط صحيحة، وشروط فاسدة.
ومن الشروط الصحيحة: اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها، فهذا شرط
صحيح، وفي ذلك خلاف لبعض العلماء، فمنهم: من ذهب إلى أن هذا ليس بصحيح؛ لأنه يحرم حلالا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: رسم> المسلمون على شروطهم إلا شرطًا يحرم حلالاً أو يحلل حرامًا متن_ح> رسم> .
ولكن هذا الشرط لا يحرم حلالا إنما يحرم إضرارها، فهو شرط صحيح، كأن تقول: إن كنت تريدني زوجة فلا تتزوج أحدا يضارني، فإني أتضرر بالزوجة فمن مصلحتي أن أنفرد بك وألا يشاركني فيك غيري، فإذا تزوج عليها فإن لها الخيار، فتقول له: إما أن تطلقها أو أن تطلقني، لأنني اشترطت عليك أن لا تتزوج علي.
كذلك إذا شرطت عليه ألا يتسرى عليها، أي: أن لا يطأ أمة، والأمة التي يطؤها تسمى سُرِّية لأنها غالبًا توطأ سرًّا، فتسمى سُرية، فإذا قالت: لا تتسرى علي فإن لها ذلك، وهذا شرط من مصلحتها فهي تريد أن تكون زوجته التي تعفه.
كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من دارها، كأن تسكن عند أهلها، أو تسكن في بيتها الذي ملكته، فإذا أخرجها فلها الخيار.
كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من بلدها.
وهذه الشروط يصح أن تشترطها هي أو يشترطها أبوها.
كذلك إذا اشترطت زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فإذا اشترطت من المهر كذا وكذا فلها ذلك؛ لأنه من مصلحتها، أو زيادة نفقة أن ينفق عليها نفقة أهل اليسار، ونحو ذلك.
وهذا كله داخل في الحديث: رسم> إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متن_ح> رسم> فالشروط التي استحلت بها نكاح هذه المرأة أحق أن توفوا بها.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.