عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279690 مشاهدة print word pdf
line-top
باب الشروط في النكاح


[باب: الشروط في النكاح ]
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
وهي قسمان:
صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج متفق عليه ..


[ باب: الشروط في النكاح]
قوله: (وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر):
الشروط في النكاح هي: أن يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطًا له فيه مصلحة، لاحتياجه أو اضطراره إلى هذا الشرط، فيشترطان شروطًا لهما فيها مصلحة، وقد تكثر الشروط وقد تقل.
قوله: (وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها... إلخ):
يعني: أن هذه الشروط على قسمين: شروط صحيحة، وشروط فاسدة.
ومن الشروط الصحيحة: اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها، فهذا شرط
صحيح، وفي ذلك خلاف لبعض العلماء، فمنهم: من ذهب إلى أن هذا ليس بصحيح؛ لأنه يحرم حلالا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطًا يحرم حلالاً أو يحلل حرامًا .

ولكن هذا الشرط لا يحرم حلالا إنما يحرم إضرارها، فهو شرط صحيح، كأن تقول: إن كنت تريدني زوجة فلا تتزوج أحدا يضارني، فإني أتضرر بالزوجة فمن مصلحتي أن أنفرد بك وألا يشاركني فيك غيري، فإذا تزوج عليها فإن لها الخيار، فتقول له: إما أن تطلقها أو أن تطلقني، لأنني اشترطت عليك أن لا تتزوج علي.
كذلك إذا شرطت عليه ألا يتسرى عليها، أي: أن لا يطأ أمة، والأمة التي يطؤها تسمى سُرِّية لأنها غالبًا توطأ سرًّا، فتسمى سُرية، فإذا قالت: لا تتسرى علي فإن لها ذلك، وهذا شرط من مصلحتها فهي تريد أن تكون زوجته التي تعفه.
كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من دارها، كأن تسكن عند أهلها، أو تسكن في بيتها الذي ملكته، فإذا أخرجها فلها الخيار.
كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من بلدها.
وهذه الشروط يصح أن تشترطها هي أو يشترطها أبوها.
كذلك إذا اشترطت زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فإذا اشترطت من المهر كذا وكذا فلها ذلك؛ لأنه من مصلحتها، أو زيادة نفقة أن ينفق عليها نفقة أهل اليسار، ونحو ذلك.
وهذا كله داخل في الحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فالشروط التي استحلت بها نكاح هذه المرأة أحق أن توفوا بها.

line-bottom